All legislation

قرار Decision No. 80 03/05/2011

انشاء جمعية تعاونية إنتاجية في مزرعة بيت الطشم - خيرات العاصي - م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
03/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1897-1898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 03/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانتاجية في مزرعة بيت الطشم - خيرات العاصي - م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: مزرعة بيت الطشم. مركزها: مزرعة بيت الطشم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ مليون ومئتي الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج. 2 - تصنيع الانتاج. 3 - تسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/5/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن