All legislation

قرار Decision No. 526 19/05/2011

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
526
Date
19/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1900-1901
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 111 تاريخ 19/03/2025 from 03/04/2025
Amended by
قرار رقم 111 تاريخ 19/03/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 526 تاريخ 19/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 49/1 تاريخ 18/1/2011 المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،

بناء على المحضرين الصادرين بتاريخ 20/4/2011 و6/5/2011 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 46/1 تاريخ 22/1/2009 المتعلق باستلام الطوابع العادية الآنفة الذكر،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول وشروط بيعها،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 23/5/2011 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز اصدارها بموجب القرار رقم 49/1 تاريخ 18/1/2011 وذلك وفقا كما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة باصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 19 ايار 2011 وزير الاتصالات شربل نحاس