المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 23/5/2011 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز اصدارها بموجب القرار رقم 49/1 تاريخ 18/1/2011 وذلك وفقا كما يلي:
قرار Decision No. 526 19/05/2011
ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 49/1 تاريخ 18/1/2011 المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،
بناء على المحضرين الصادرين بتاريخ 20/4/2011 و6/5/2011 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 46/1 تاريخ 22/1/2009 المتعلق باستلام الطوابع العادية الآنفة الذكر،
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول وشروط بيعها،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 23/5/2011 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز اصدارها بموجب القرار رقم 49/1 تاريخ 18/1/2011 وذلك وفقا كما يلي:
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة باصدارها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 19 ايار 2011 وزير الاتصالات شربل نحاس