All legislation

قرار Decision No. 383 07/05/2011

ترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بال "GRAPHIC DESIGN" باسم "SCREEN 23"

Type
قرار · Decision
Number
383
Date
07/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 383 تاريخ 07/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين احمد حسن فقيه وخالد جميل داود آغا والمسجل تحت رقم 478 تاريخ 25/2/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان احمد حسن فقيه وخالد جميل داود آغا، من الجنسية اللبنانية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بال {GRAPHIC DESIGN} باسم {SCREEN 23}، يتحمل مسؤوليتها السيد احمد حسن فقيه بصفته حائزا على بكالوريوس في الفنون، اختصاص {GRAPHIC DESIGN}.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري