المادة 1
- في التعديل- إن شركة General Electric International, Inc. المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 30/3/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4649/2011 ، بأنها قرَّرت، في 13/1/2011، بموجب محضر لمجلس إدارة الشركة، تعيين السيِّد إيلي كركي بصفة مدير فرعها وممثل قانوني لهذا الفرع في لبنان، ويكون هذا القرار نافذ المفعول ابتداء من 27/10/2010، بالاضافة الى ذلك تقرَّر تعيين السيدة دوللي عبود صقر بصفة مديرة فرع الشركة في لبنان وممثلة قانونيَّة لهذا الفرع، ويكون هذا القرار نافذ المفعول ابتداء من 25/10/2010 . اشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.