المادة 1
- في التعديل- إن شركة Societe Pour L'Exportation Des Produits Nestle S.A. المسجلة بتاريخ 10/12/1956، تحت رقم 222 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 29/4/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6233/2011، بأنها قد قرَّرت، بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 18/3/2011، منح صلاحيات السيَّدة ياسمين بربير بصفتها مديرة فرع الشركة في لبنان، وتلغي هذه الصلاحيات تلك التي مُنِحت الى السيد إبراهيم كنعان بتاريخ 10 /6/2010، وتكون هذه الصلاحيات نافذة اعتبارا من 1/4/2011 . اشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.