All legislation

قرار Decision No. 127 01/02/2011

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل بقاعي للزراعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
01/02/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1580-1581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 01/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من محل بقاعي للزراعة والتجارة، المسجل في وزارة الزراعة برقم 1493/4 تاريخ 16/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 406/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 15/9/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل بقاعي للزراعة والتجارة. الكائن على العنوان التالي:

قبة بشمرا - الشارع العام - قضاء عكار - رقم العقار 71 صاحب المحل: سامي حسني البقاعي.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982

والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009

والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/2/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن