ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار 121/1 تاريخ 27/1/2011 المتعلق بتنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتداول المستحضرات الطبية البيطرية والمطهرات والمعقمات والمواد الأولية البيطرية والمزيدات العلفية،
بناء على اقتراح مدير الثروة الحيوانية بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من القرار 121/1 تاريخ 27/1/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية وتكون المهلة النهائية لتسجيل واعتماد واعادة تسجيل الأصناف المذكورة في المواد الأولى والثالثة والرابعة منه بتاريخ 1/7/2011».
مادة 2: تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12/5/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن