All legislation

قرار Decision No. 81 26/04/2011

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الرماية

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1585-1586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد رقم 1046/د تاريخ 4/4/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الرماية والصيد والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة الشمال: 1 . نادي الرماية كوسبا ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي ذي ماغنوم كلوب - بعبدا 3 . نادي الصفرا للرماية والصيد - كسروان 4 . نادي ليبانون كونتري كلوب - عيتات - عاليه 5 . نادي الصخور الرياضي - ذوق الخراب - ضبيه - المتن 6 . نادي سيليي وبيلو للرماية - مار روكز - المتن 7 . نادي طوني وازن للرماية الرياضي - الحصين - كسروان ج. محافظة البقاع: 8 . نادي الرماية اللبناني - مكسه - زحله 9 . نادي البقاع للرماية والصيد - الدلهمية - زحلة

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الرماية والصيد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله