المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة الرماية على الاطباق من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين وهي: أ. «نادي كونتري كلوب الرياضي - ضبيه» - المتن: مرخص بموجب القرار رقم 1384 تاريخ 1/12/1994 .
قرار Decision No. 85 26/04/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد المسجل لدينا تحت الرقم 1046/د بتاريخ 4/4/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تلغى لعبة الرماية على الاطباق من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين وهي: أ. «نادي كونتري كلوب الرياضي - ضبيه» - المتن: مرخص بموجب القرار رقم 1384 تاريخ 1/12/1994 .
مادة 2: تلغى لعبة الرماية بالمسدس وعلى الاطباق من تراخيص الجمعيتين الواردة اسماؤهما ادناه لعدم انضمامهما الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وهما: 1 . «نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب» - الدكوانة - المتن: مرخص بموجب القرار رقم 243 بتاريخ 3/6/1988 وتعديلاته. 2 . «نادي كفرمتى الرياضي» - عاليه: مرخص بموجب القرار رقم 146/1/2009 بتاريخ 30/7/2009 .
مادة 3: تلغى لعبة الرماية على الاطباق من تراخيص الجمعيتين الواردة اسماؤهما ادناه لعدم ممارستهما نشاطاتهما طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون نشاطهما محصور بلعبة الرماية على الاطباق فقط، وهما: 1 . «نادي ادونيس للرماية - النبطية»: مرخص بموجب القرار رقم 85/ش ر بتاريخ 11/7/2002 . 2 . «نادي البقاع الغربي» - خربة قنافار - البقاع: مرخص بموجب القرار رقم 1153/م/98 بتاريخ 24/9/1998 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 26 نيسان 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله