المادة 1
مادة 1: تجزئة مبلغ وقدره /12.000.000/ ل.ل. فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية من اجل تأمين محروقات سائلة لزوم وزارة الشباب والرياضة.
قرار Decision No. 91 11/05/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما المادة 123 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تجزئة مبلغ وقدره /12.000.000/ ل.ل. فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية من اجل تأمين محروقات سائلة لزوم وزارة الشباب والرياضة.
مادة 2: يؤخذ هذا المبلغ من التنسيب 1 - 23 - 1 - 253 - 11 - 3 - 1 (محروقات سائلة).
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله