المادة 1
مادة 1: تجزئة مبلغ وقدره /7.000.000/ ل.ل. فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية من أجل تأمين محروقات وزيوت للمولد الكهربائي لزوم وزارة الشباب والرياضة.
قرار Decision No. 92 11/05/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما المادة 123 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تجزئة مبلغ وقدره /7.000.000/ ل.ل. فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية من أجل تأمين محروقات وزيوت للمولد الكهربائي لزوم وزارة الشباب والرياضة.
مادة 2: يؤخذ هذا المبلغ من التنسيب 1 - 23 - 1 - 253 - 11 - 2 - 4 (محروقات وزيوت للمولدات).
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله