All legislation

قرار Decision No. 92 11/05/2011

تجزئة صفقة محروقات وزيوت للمولدات

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
11/05/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 11/05/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما المادة 123 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجزئة مبلغ وقدره /7.000.000/ ل.ل. فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية من أجل تأمين محروقات وزيوت للمولد الكهربائي لزوم وزارة الشباب والرياضة.

المادة 2

مادة 2: يؤخذ هذا المبلغ من التنسيب 1 - 23 - 1 - 253 - 11 - 2 - 4 (محروقات وزيوت للمولدات).

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله