إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكماً وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 153/1/2009 تاريخ 13/8/2009 (ترخيص «النادي الخماسي الرياضي الحديث»)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل لدينا تحت رقم 878/د بتاريخ 18/3/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى «لعبة الدراجات» من ترخيص جمعية «النادي الخماسي الرياضي الحديث» مركزها: علمان، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 153/1/2009 بتاريخ 13/8/2009، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنصّ المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/2/2007 .
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة: الكانوي كاياك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبدالله