ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"محترف انور خانجي للثقافة والفنون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1760 تاريخ 26/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"محترف انور خانجي للثقافة والفنون". مركزها:طرابلس-شارع رياض الصلح-السيتي كومبلاكس-ملك بشاره فريد عمار-الطابق الأول. غايتها:1-إقامة المحاضرات والندوات التثقيفية،وإصدار نشرة دورية. 2-إستضافة الفنانين والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر. 3-إقامة دورات محو الأمية والارشادات الصحية والبيئية. 4-رفد المجتمع المدني في طرابلس والشمال والتعاون مع البلديات للانماء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امال مدحت مطر عمر مدحت مطر عبد الرحمن وجيه المواس انور عبد القادر خانجي مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد انور عبد القادر خانجي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود