All legislation

علم وخبر Notice of association No. 943 23/05/2011

تأسيس جمعية باسم:"فينقس-قدموس 11 الخيرية الاجتماعية" مركزها:زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
943
Date
23/05/2011
Official Gazette
Issue 26, 02/06/2011, p. 2149-2150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 943 تاريخ 23/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"فينقس-قدموس 11 الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6711 تاريخ 9/4/2011 والاستدعاء المسجل برقم 6711 تاريخ 9/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"فينقس-قدموس 11 الخيرية الاجتماعية". مركزها:زحلة-حوش الزراعنة-العقار رقم 35-ملك الدكتور سيمون ارتين قولانجين-الطابق الثالث. غايتها:العناية بالطبقات ذات الدخل المتدني على مختلف الصعد. وبخاصة:في كل عمل يساعد الاطفال المهمشين،الأرامل والعجزة. تأمين سبل العمل للعاطلين عنه والوقوف الى جانب المحتاج وللتوعية الاجتماعية لكثير من المنحرفين اخلاقيا وارشادهم الى العمل الخير من أبناء قضاء زحلة لجعلهم أكثر اندماجا في مجتمعهم وبيئتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.سيمون ارتين قولانجيان جوزف اميل نصار طانوس البر رباح يوسف اميل شيبان غسان فوزي الخليل سليمان توفيق عمر آغا مطانيوس خطار السكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة:الدكتور سيمون ارتين قولانجيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود