ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"وطن الثقافية والاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5708 تاريخ 7/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"وطن الثقافة والاجتماعية". مركزها:طرابلس-منطقة بساتين طرابلس-العقار رقم 3984-المقسم رقم 6 . غايتها: 1-توعية وربط المجتمعات بالارث الثقافي والتراثي والاجتماعي والبيئي من خلال إقامة المحاضرات والمؤتمرات والمعارض العلمية والثقافية والتنموية. 2-إحياء المناسبات الوطنية والتراثية والإجتماعية والبيئية. 3-تأهيل لمهارات البحثية ومختلف أنواع الانتاج الاعلامي المقروء والمرئي والمسموع والالكتروني وإصدار النشرات. 4-رعاية ومساعدة المجتمعات المتضررة نتيجة كوارث طبيعية أو حروب وذلك من خلال التبرعات وريع بعض الفعاليات والنشاطات وبالتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمد خير ضو نبيل علي الحلبي ديمه حسان شهاب الدين كامل عبد الكريم كريم عبد الرزاق وهيب القرحاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرزاق وهيب القرحاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت 24 أيار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود