All legislation

علم وخبر Notice of association No. 954 24/05/2011

تأسيس جمعية باسم:"وطن الثقافية والإجتماعية" مركزها:طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
954
Date
24/05/2011
Official Gazette
Issue 26, 02/06/2011, p. 2150-2151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 954 تاريخ 24/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"وطن الثقافية والاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5708 تاريخ 7/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"وطن الثقافة والاجتماعية". مركزها:طرابلس-منطقة بساتين طرابلس-العقار رقم 3984-المقسم رقم 6 . غايتها: 1-توعية وربط المجتمعات بالارث الثقافي والتراثي والاجتماعي والبيئي من خلال إقامة المحاضرات والمؤتمرات والمعارض العلمية والثقافية والتنموية. 2-إحياء المناسبات الوطنية والتراثية والإجتماعية والبيئية. 3-تأهيل لمهارات البحثية ومختلف أنواع الانتاج الاعلامي المقروء والمرئي والمسموع والالكتروني وإصدار النشرات. 4-رعاية ومساعدة المجتمعات المتضررة نتيجة كوارث طبيعية أو حروب وذلك من خلال التبرعات وريع بعض الفعاليات والنشاطات وبالتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمد خير ضو نبيل علي الحلبي ديمه حسان شهاب الدين كامل عبد الكريم كريم عبد الرزاق وهيب القرحاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرزاق وهيب القرحاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت 24 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود