All legislation

علم وخبر Notice of association No. 957 24/05/2011

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية اللبنانية للعلوم المعلوماتية" Lebanese Association for Computational Sciences LACSC" مركزها:عوكر - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
957
Date
24/05/2011
Official Gazette
Issue 26, 02/06/2011, p. 2152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 957 تاريخ 24/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للعلوم المعلوماتية" "Lebanese Association for Computational Sciences LACSC" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8078 تاريخ 4/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم المعلوماتية» Lebanese Association for Computational Sciences LACSC. مركزها: عوكر - حارة البلانة - شارع سيدة المغارة - ملك جاكلين فريد مسعود - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - تشجيع البحث العلمي في ميدان المعلوماتية وتحفيزه وتطويره. 2 - دعم أبحاث المعلوماتية وتقديم المشورة لها بصورة مجانية. 3 - ترويج ونشر نتائج الأبحاث في المؤتمرات والندوات والمجلات العلمية العالمية والمحلية. 4 - تحفيز المواهب اللبنانية في حقل المعلوماتية وحثها على تنمية الثقافة العلمية لتلبية حاجات المجتمع والاقتصاد اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف انطون باسيل بول انطوان جرجس سمعان سمر انطون باسيل محمد زياد العلواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف انطون باسيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود