All legislation

علم وخبر Notice of association No. 974 26/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لخريجي جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» "London School of Economics and Political Science (LSE) Lebanon Alumni Association" مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
974
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2177-2178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 974 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لخريجي جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» "London School of Economics and Political Science (LSE) Lebanon Alumni Association" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8714 تاريخ 14/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لخريجي جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» "London School of Economics and Political Science (LSE) Lebanon Alumni Association". مركزها: قرنة شهوان - الشارع العام - العقار رقم 2678 - القسم رقم 15 - بناية رقم 81 - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: 1 - التعريف عن جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وتفعيل التواصل بينها وبين الجمعية في لبنان من خلال انشاء علاقات اكاديمية، وعلمية، واجتماعية مثمرة. 2 - جمع شمل خريجي الجامعة، وتوثيق روابط الصداقة والعلاقات الاجتماعية والثقافية والمهنية فيما بينهم. 3 - انشاء شبكة علاقات تضم اصدقاء للجامعة من افراد وشركات اقتصادية ومنظمات غير حكومية داخل وخارج لبنان، والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل والانتاج وشخصيات المجتمع. 4 - اقامة نشاطات ثقافية واجتماعية وتوعوية لخدمة المجتمع العربي بشكل عام واللبناني بشكل خاص وذلك من خلال التواصل مع جمعيات الخريجين في المنطقة. 5 - تنظيم الاجتماعات، والحفلات، والمؤتمرات، والندوات، واصدار النشرات، والمطبوعات المختلفة في كل ما يتعلق باهداف الجمعية. 6 - توعية وتوجيه الراغبين في الدراسة في الخارج عن البرامج التعليمية كافة المقدمة لدى الجامعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسماعيل احمد فرحات - مارينا سمير شمّا - مارك روني كرم - طارق نهاد ذبيان - طارق زطه كبريت - مارسيل جوزيف سايد اسطفان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مارينا سمير شمّا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود