المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لخريجي جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» "London School of Economics and Political Science (LSE) Lebanon Alumni Association". مركزها: قرنة شهوان - الشارع العام - العقار رقم 2678 - القسم رقم 15 - بناية رقم 81 - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: 1 - التعريف عن جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وتفعيل التواصل بينها وبين الجمعية في لبنان من خلال انشاء علاقات اكاديمية، وعلمية، واجتماعية مثمرة. 2 - جمع شمل خريجي الجامعة، وتوثيق روابط الصداقة والعلاقات الاجتماعية والثقافية والمهنية فيما بينهم. 3 - انشاء شبكة علاقات تضم اصدقاء للجامعة من افراد وشركات اقتصادية ومنظمات غير حكومية داخل وخارج لبنان، والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل والانتاج وشخصيات المجتمع. 4 - اقامة نشاطات ثقافية واجتماعية وتوعوية لخدمة المجتمع العربي بشكل عام واللبناني بشكل خاص وذلك من خلال التواصل مع جمعيات الخريجين في المنطقة. 5 - تنظيم الاجتماعات، والحفلات، والمؤتمرات، والندوات، واصدار النشرات، والمطبوعات المختلفة في كل ما يتعلق باهداف الجمعية. 6 - توعية وتوجيه الراغبين في الدراسة في الخارج عن البرامج التعليمية كافة المقدمة لدى الجامعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسماعيل احمد فرحات - مارينا سمير شمّا - مارك روني كرم - طارق نهاد ذبيان - طارق زطه كبريت - مارسيل جوزيف سايد اسطفان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مارينا سمير شمّا.