All legislation

علم وخبر Notice of association No. 966 26/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية القلبين الأقدسين للتنمية» Association des Saints-Coeurs pour le developpement مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
966
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 26, 02/06/2011, p. 2153-2154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 966 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القلبين الأقدسين للتنمية» {Association des Saints-Coeurs pour le developpement} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8057 تاريخ 4/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القلبين الأقدسين للتنمية» {Association des Saints-Coeurs pour le developpement}. مركزها: بيروت - الأشرفية - التباريس - شارع راهبات القلبين الأقدسين - ملك رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين. غايتها: 1 - العمل على تنمية القدرات البشرية عند الفئات العمرية المختلفة. 2 - تمكين أصحاب الدخل المحدود من القيام بأعمال منتجة. 3 - تأهيل وتمكين المرأة للقيام بدورها في المجتمع. 4 - تدريب المرأة لتعليم بعض المهن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: الأخت ناديا بشاره نوح الأخت رشال شفيق المدور الأخت نهى عبدو الدكاش الأخت عيدا نبيه حنا يزبك الأخت نظيره يوسف ابو ديب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأخت نهى عبدو الدكاش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود