All legislation

علم وخبر Notice of association No. 975 26/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المعلوماتية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» "Computing Association for Social and Economic Development" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
975
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2178-2179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 975 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المعلوماتية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» "Computing Association for Social and Economic Development" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21225 تاريخ 3/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المعلوماتية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» "Computing Association for Social and Economic Development". مركزها: بيروت - الروشة - شارع فينوس - بناية يعقوبيان - الطابق الخامس. غايتها: 1 - المساهمة مع الجهات الرسمية والتربوية والأهلية من أجل إدخال تكنولوجيا المعلومات في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. 2 - المساهمة مع القطاع الخاص لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات. 3 - تقديم الدعم لصناعة تكنولوجيا المعلوماتية وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات حول المنتجات المعلوماتية. 4 - المساهمة مع الجمعيات الأهلية في التوعية على دور تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية الاجتماعية. 5 - تسهيل التعاون العلمي بين الباحثين والأكاديميين في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية. 6 - التنسيق مع الجمعيات العلمية المماثلة في العالم العربي والعالم. 7 - عقد مؤتمرات علمية في مجال تكنولوجيا المعلومات للتنمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حيدر محمد هرمناني - نشأت محمد منصور - د. أحمد هاشم ناصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حيدر محمد هرمناني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود