المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المعلوماتية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» "Computing Association for Social and Economic Development". مركزها: بيروت - الروشة - شارع فينوس - بناية يعقوبيان - الطابق الخامس. غايتها: 1 - المساهمة مع الجهات الرسمية والتربوية والأهلية من أجل إدخال تكنولوجيا المعلومات في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. 2 - المساهمة مع القطاع الخاص لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات. 3 - تقديم الدعم لصناعة تكنولوجيا المعلوماتية وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات حول المنتجات المعلوماتية. 4 - المساهمة مع الجمعيات الأهلية في التوعية على دور تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية الاجتماعية. 5 - تسهيل التعاون العلمي بين الباحثين والأكاديميين في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية. 6 - التنسيق مع الجمعيات العلمية المماثلة في العالم العربي والعالم. 7 - عقد مؤتمرات علمية في مجال تكنولوجيا المعلومات للتنمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حيدر محمد هرمناني - نشأت محمد منصور - د. أحمد هاشم ناصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حيدر محمد هرمناني.