All legislation

علم وخبر Notice of association No. 971 26/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإنماء التربوي الخيرية في بتاتر» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
971
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 26, 02/06/2011, p. 2154-2155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 971 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء التربوي الخيرية في بتاتر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7230 تاريخ 18/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء التربوي الخيرية في بتاتر». مركزها: عاليه - شارع المدينة الرياضية - فيللا البساتين - ملك المحامي وسام غريزي - الطابق الارضي. غايتها: 1 - دعم المدرسة الرسمية في بلدة بتاتر. 2 - تقديم المساعدات العينية للطلاب. 3 - تشجيع ودعم النقل للطلاب من وإلى المدرسة الرسمية. 4 - تأمين الاحتياجات الضرورية لتأمين سير العمل في المدرسة الرسمية، كوسائل التدفئة والوقود. 5 - تشجيع الطلاب المتفوقين ومساعدتهم وتوجيههم ورعايتهم. 6 - التعاون مع وزارة التربية وجميع الوزارات والهيئات الرسمية والخاصة في كل ما من شأنه تفعيل التعليم الرسمي في المدرسة الرسمية للبلدة والارتقاء به الى أفضل المستويات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام نجيب غريزي نجيب سعيد مرعي فارس صالح ابو مجاهد جنبلاط رامز غريزي جمال سلمان غريزي شوقي فواز غريزي عصمت عبد المجيد غريزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وسام نجيب غريزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود