All legislation

علم وخبر Notice of association No. 976 26/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «صخر الدهور الخيرية» مركزها: الروضة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
976
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2179-2180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 976 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صخر الدهور الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 581 تاريخ 11/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صخر الدهور الخيرية». مركزها: الروضة - شارع الرسل - ملك شفيقة داغر - قضاء المتن. غايتها: 1 - نشر رسالة المحبة والعطاء بين أبناء المجتمع اللبناني بكل أديانه وطوائفه. 2 - تقدم المساعدات للمحتاجين من طعام وشراب ولباس، وتأمين العلاج والدواء للمرضى. 3 - إيواء المشردين الذين لا مسكن لهم. 4 - مساعدة المعنفين الذين عانوا من إغتصاب وضرب وظلم وتقديم الملجأ الآمن لهم. 5 - الاهتمام بالشباب المدمن على المخدرات والكحول ومساعدتهم على الشفاء وتجنب الانحراف وتقديم الرعاية اللازمة لهم. 6 - إعداد النشاطات الثقافية والترفيهية للأطفال وتوزيع عليهم الهدايا في المناسبات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رانيا فايز البعيني - نادين اسعد القهوجي - وديع ابراهيم يونس - ايلي يوسف كرم - علي اسماعيل خليل - جورج عفيف سعد - مارينا يوسف باخوس - رشال بطرس (المعروف بإسم بيتر) صليبا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رشال بطرس (المعروف بإسم بيتر) صليبا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود