ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإعتماد والخير الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1528 تاريخ 26/1/2010 والاستدعاء المسجل برقم 1528 تاريخ 10/2/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإعتماد والخير الإجتماعية». مركزها: النبطية - الساحة العامة - نزلة بن الكمال - ملك علي رضا. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الاجتماعية لذوي الحاجة. 2 - دورات تثقيفية هادفة. 3 - مساعدة الأيتام والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد محمود نمر - عاصف محمود نمر - عماد قاسم دحويش - عبدالله محمد بناور - سعيد محمد بناور - على احمد شعشوع - ياسين علي الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد قاسم دحويش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 20011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود