ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العناية وتربية المواشي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8375 تاريخ 10/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العناية وتربية المواشي». مركزها: المرج - ملك الشيخ مصعب كنعان - قضاء بعلبك. غايتها: - العمل مع الجهات المختصة ل: 1 - تربية المواشي والاهتمام بها عبر الاستعانة بأخصائيين للكشف والاعتناء بصحتها. 2 - إنشاء المزارع لها ورعايتهم. 3 - عقد إتفاقات دولية مع المنظمات العربية والدولية والتنسيق مع المؤسسات العامة والبلديات والجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علاء محمد جلوس - جهاد احمد حمدان - غسان سليم شعبان - مصعب عبد الرحمن كنعان - محمد ضياء الدين محمد نايف القطان - ربيع خليل طقطق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان سليم شعبان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود