All legislation

قرار Decision No. 443 09/06/2011

تعديل رقم 617 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق وتعديل رقم 107 للمذكرات التكميلية

Type
قرار · Decision
Number
443
Date
09/06/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2183-2251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 443 تاريخ 09/06/2011
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 3098، تاريخ 26 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلّق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القانون رقم 468، تاريخ 8 كانون الأول 1995 (الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية المعدلة للنظام المنسّق لتصنيف وتبويب السلع الموضوعة في بروكسل بتاريخ 14 حزيران 1983)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق)،

بناء على كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 10NL0025DK،

تاريخ 15 كانون الثاني 2011،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيار 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة، على التوالي، إستنادا الى اللوائح (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القرار، وذلك مع مراعاة التعديلات التي طرأت أو سوف تطرأ على جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق وعلى المذكرات التكميلية لشروح هذا الجدول، لغاية تاريخ 31 كانون الأول 2011 .

المادة 2

مادة 2: تعتبر اللوائح (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القرار، جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من أول كانون الثاني من العام 2012.

الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي