All legislation

قرار Decision No. 448 31/05/2011

تبنيد رقم 763 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
448
Date
31/05/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 448 تاريخ 31/05/2011
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص جهاد بهيج فانوس المؤرخ في 11 أيار 2011،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيار 2011،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22938/2010، تاريخ 2 آذار 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى Cold Water Multijet 1 1/4" Screw 100 LPP في البند التعريفي 9028.20 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف موضوع البحث عبارة عن جهاز لقياس تدفق السوائل، مزود بساعة من الأعلى لقراءة كمية المياه بالمتر المكعب، وهو بهذا الوصف يعد من عدادات السوائل التابعة للبند التعريفي 90.28.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 31 ايار 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي