المادة 1
امانة سر لجنة المعادلات جلسة رقم 16/2011 المنعقدة يوم الخميس في 21/4/2011 في تمام الساعة 11 من يوم الجمعة الواقع في 21/4/2011 عقدت لجنة المعادلات اجتماعا برئاسة المدير العام للتربية وحضور الأعضاء السادة: - عبد الحسين الحسيني - مندوب الجامعة اللبنانية - هنري العويط - مندوب جامعة القديس يوسف - معين سلامة - مندوب الجامعة الأميركية - الأب جورج حبيقة - مندوب جامعة الروح القدس - وليد مبيض - مندوب الأكاديمية اللبنانية - محمد حمود - مندوب الجامعة العربية - سميح مداح - ممثل وزارة العدل - خليل أرزوني - ممثل وزارة التربية والتعلم العالي - سهيلا طعمه - أمين سر لجنة المعادلات 1 - درست اللجنة جدول أعمالها الذي يشمل على طلبات مقدمة من ذوي علاقة مبينة في جداول مرفقة بهذا المحضر ترمي الى الحصول على: - منح الاذن بمتابعة المنهج الأجنبي للطلاب الواردة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081/2011 (ربطاً اللوائح). - معادلة إنهاء دراسة صفوف في الخارج للطلاب المدرجة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 1066 - 1067 - 1068 - 1069 - 1070/2011 (ربطا اللوائح)، وبالتالي متابعة الدراسة وفق هذا المنهج اللبناني في الصفوف التي توازي تلك التي كانوا قد اكتسبوا حق الانتساب اليها حسب المنهج الأجنبي الذي كانوا قد تابعوا دراسته. - معادلة شهادة البكالوريا الفرنسية للطلاب الواردة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 1071 - 1072/2011 (ربطا اللوائح). - معادلة ثانوية عامة جنسيات مختلفة الواردة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 1073 - 1074 - 1075 - 1076/2011 (جنسيات مختلفة). وبعد دراسة الوضع التعليمي لكل من المدرجة أسماؤهم في الجداول المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، حيث تبين استيفاء الطلبات المقدمة من هؤلاء للشروط المطلوبة، قررت اللجنة الموافقة على هذه الطلبات، ووقع أعضاؤها على الجداول المرفقة بهذا المحضر والمعتبرة جزأ لا يتجزأ منه.