All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 21/04/2011

السماح للجامعة الكندية اللبنانية تدريس صف الفرشمن ابتداء من السنة 2010/2011 .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
21/04/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2253-2254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 21/04/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وبناء عليه، وبعد المداولة، تقرر اعتبار البرنامج المطلوب اعتماده لتدريس الفرشمن في الجامعة الكندية اللبنانية، متوافقا في حقوله ومواضيعه مع الجدول رقم 2 (5304/3) وسيخضع البرنامج المذكور لتدقيق دوري كل 3 سنوات من قبل لجنة المعادلات مع التأكيد على زيادة عدد المواد الاختيارية مستقبلا في مجالات العلوم الطبيعية والانسانية. وبالتالي يسمح للجامعة الكندية اللبنانية تدريس صف الفرشمن ابتداء من السنة 2010/2011 .

بيروت في 21/4/2011 المقرر هنري العويط - عبد الحسين الحسيني (مندوب الجامعة اللبنانية) - هنري العويط (مندوب جامعة القديس يوسف) - معين سلامة (مندوب الجامعة الأميركية) - الأب جورج حبيقة (مندوب جامعة الروح القدس) - وليد مبيض (مندوب الأكاديمية اللبنانية) - محمد حمود (مندوب الجامعة العربية) - سميح مداح (ممثل وزارة العدل) - خليل أرزوني (ممثل وزارة التربية والتعلم العالي) - سهيلا طعمه (أمين سر لجنة المعادلات) رئيس اللجنة/ المدير العام للتربية فادي يرق مدير الادارة المشتركة خليل أرزوني مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة