المواد
وبناء عليه، وبعد المداولة، تقرر اعتبار البرنامج المطلوب اعتماده لتدريس الفرشمن في الجامعة الكندية اللبنانية، متوافقا في حقوله ومواضيعه مع الجدول رقم 2 (5304/3) وسيخضع البرنامج المذكور لتدقيق دوري كل 3 سنوات من قبل لجنة المعادلات مع التأكيد على زيادة عدد المواد الاختيارية مستقبلا في مجالات العلوم الطبيعية والانسانية. وبالتالي يسمح للجامعة الكندية اللبنانية تدريس صف الفرشمن ابتداء من السنة 2010/2011 .
بيروت في 21/4/2011
المقرر
هنري العويط
- عبد الحسين الحسيني (مندوب الجامعة اللبنانية)
- هنري العويط (مندوب جامعة القديس يوسف)
- معين سلامة (مندوب الجامعة الأميركية)
- الأب جورج حبيقة (مندوب جامعة الروح القدس)
- وليد مبيض (مندوب الأكاديمية اللبنانية)
- محمد حمود (مندوب الجامعة العربية)
- سميح مداح (ممثل وزارة العدل)
- خليل أرزوني (ممثل وزارة التربية والتعلم العالي)
- سهيلا طعمه (أمين سر لجنة المعادلات)
رئيس اللجنة/ المدير العام للتربية
فادي يرق
مدير الادارة المشتركة
خليل أرزوني
مع الموافقة
وزير التربية والتعليم العالي
حسن منيمنة