المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة عقيقي للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: صربا - كسروان - الاوتوستراد - عقار رقم 192/6 لصاحبها الياس فارس عقيقي.
قرار Decision No. 416 28/04/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة عقيقي للزراعة والتجارة، المسجل في وزارة الزراعة برقم 2336/4 تاريخ 7/10/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 34/استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 30/12/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة عقيقي للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: صربا - كسروان - الاوتوستراد - عقار رقم 192/6 لصاحبها الياس فارس عقيقي.
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) - القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 - القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 - القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/4/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن