ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،
بناء على القرار 251/1 تاريخ 26/5/2010 (تعديل القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008)،
بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانجا من خارج الدول العربية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تطبق أحكام القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 على الدول المحددة في المادتين الأولى والثانية من القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 المعدّل بالقرار رقم 251/1 تاريخ 26/5/2010، باستثناء الدول العربية منها، والتي يمنع الاستيراد منها، وهي:
بنغلادش - الهند - اندونيسيا - إيران - لاوس - ميانمار - نيبال - باكستان - سيريلانكا - تايلاند - فيتنام - موريتيوس - دولة الرينيون في افريقيا - الكاميرون - كوموروس - شاطئ العاج - كينيا - غينيا - مدغشقر - مالاوي - مالي - موزنبيق - غانا - سيشل - جنوب افريقيا - تانزانيا - توغو - زائير - زامبيا - زيمبابوي - انغولا - بنين - بوتسوانا - بوركينافاسو - نيجيريا - السنغال - سيراليون - اثيوبيا.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 30/5/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن