All legislation

قرار Decision No. 460 27/05/2011

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم «بروتوكول»

Type
قرار · Decision
Number
460
Date
27/05/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 460 تاريخ 27/05/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد مصطفى احمد رضوان مولوي والمسجل تحت رقم 237 تاريخ 28/1/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد مصطفى احمد رضوان مولوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم «بروتوكول» يتحمل مسؤوليتها الصحافي شوقي يوسف صوايا.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري