المادة 1
مادة 1: يمنح السيد مصطفى احمد رضوان مولوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم «بروتوكول» يتحمل مسؤوليتها الصحافي شوقي يوسف صوايا.
قرار Decision No. 460 27/05/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد مصطفى احمد رضوان مولوي والمسجل تحت رقم 237 تاريخ 28/1/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد مصطفى احمد رضوان مولوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية باسم «بروتوكول» يتحمل مسؤوليتها الصحافي شوقي يوسف صوايا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري