All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 124 07/06/2007

الموضوع: مشاركة مؤسسة المحفوظات الوطنية في دورة تدريبية حول الارشيف في فرنسا بين 20/11 و5/12/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
124
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3895-3896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 124 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

- كتاب وزارة ا لخارجية والمغتربين رقم 638/9 تاريخ 23/5/2007.

- كتاب مؤسسة المحفوظات الوطنية رقم 73/ص تاريخ 19/4/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان مؤسسة المحفوظات الوطنية تلقت دعوة للمشاركة في دورة تدريبية حول الارشفة تعقد في فرنسا بين 20/11 و5/12/2007، وبما ان هذه الدورة ضرورية لتفعيل وتحسين قدرات الموظفين على ممارسة اعمالهم الحفظية والارشفية وفق افضل الوسائل العلمية الحديثة مما ينعكس ايجابا على عمل المؤسسة. وبما ان جميع التكاليف المترتبة عن هذه المشاركة تقع على عاتق ادارة الارشيف الفرنسي باستثناء نفقات السفر فهي تقع على عاتق المؤسسة وان الاعتمادات اللازمة لذلك متوفرة في موازنة المؤسسة للعام 2007. وبما ان وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. لذلك، فان مؤسسة المحفوظات الوطنية ترفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على المشاركة في الدورة التدريبية حول الارشيف التي ستعقد في فرنسا بين 20/11 و5/12/2007 وتكليف الآنسة يمنى الحسيني حضورها. وان دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مؤسسة المحفوظات الوطنية الآنف الذكر وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء.