المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان مؤسسة المحفوظات الوطنية تلقت دعوة للمشاركة في دورة تدريبية حول الارشفة تعقد في فرنسا بين 20/11 و5/12/2007، وبما ان هذه الدورة ضرورية لتفعيل وتحسين قدرات الموظفين على ممارسة اعمالهم الحفظية والارشفية وفق افضل الوسائل العلمية الحديثة مما ينعكس ايجابا على عمل المؤسسة. وبما ان جميع التكاليف المترتبة عن هذه المشاركة تقع على عاتق ادارة الارشيف الفرنسي باستثناء نفقات السفر فهي تقع على عاتق المؤسسة وان الاعتمادات اللازمة لذلك متوفرة في موازنة المؤسسة للعام 2007. وبما ان وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. لذلك، فان مؤسسة المحفوظات الوطنية ترفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على المشاركة في الدورة التدريبية حول الارشيف التي ستعقد في فرنسا بين 20/11 و5/12/2007 وتكليف الآنسة يمنى الحسيني حضورها. وان دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مؤسسة المحفوظات الوطنية الآنف الذكر وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء.