All legislation

قرار Decision No. 464 27/05/2011

ترخيص باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية باسم «ذي ثورد سيكتور The Third Sector»

Type
قرار · Decision
Number
464
Date
27/05/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 464 تاريخ 27/05/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 291 تاريخ 16/2/2011 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست الجمعية المسماة «جمعية الدعم الاعلامي للمجتمع المدني»،

بناء على الطلب المقدم من «جمعية الدعم الاعلامي للمجتمع المدني» بشخص رئيسها السيد فوزي نقولا مطران والمسجل تحت رقم 1154 تاريخ 5/5/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «جمعية الدعم الاعلامي للمجتمع المدني»، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية باسم «ذي ثورد سيكتور The Third Sector» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نسرين كميل لبكي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري