المادة 1
مادة 1: تمنح «جمعية الدعم الاعلامي للمجتمع المدني»، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية باسم «ذي ثورد سيكتور The Third Sector» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نسرين كميل لبكي.
قرار Decision No. 464 27/05/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 291 تاريخ 16/2/2011 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست الجمعية المسماة «جمعية الدعم الاعلامي للمجتمع المدني»،
بناء على الطلب المقدم من «جمعية الدعم الاعلامي للمجتمع المدني» بشخص رئيسها السيد فوزي نقولا مطران والمسجل تحت رقم 1154 تاريخ 5/5/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «جمعية الدعم الاعلامي للمجتمع المدني»، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية باسم «ذي ثورد سيكتور The Third Sector» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نسرين كميل لبكي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري