ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 142/م/96 تاريخ 7/6/1996(ترخيص «نادي الرسالة الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 3221/د تاريخ 10/10/2002،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تضاف الألعاب التالية: كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة الطاولة وكرة القدم الى ترخيص جمعية «نادي الرسالة الرياضي»،
مركزها: بدنايل، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع وذلك بعد تسوية وضعها في الألعاب المذكورة لتصبح بالتالي الألعاب الوحيدة المرخص لها بمزاولتها.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد الألعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة أو بالألعاب لاغيا، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله