المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها مزاولة عمليات الصرافة أو شحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات أو أي تجارة أو صناعة أو نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية.»