The whole text

قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يضاف الى «المادة» 2 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 البند (3) التالي نصه: «يحظر على مؤسسات الوساطة المالية: 1 - تلقي اموال من عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لانشاء أو تغطية الهوامش كافة. 2 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228619/article/3/