All legislation

قرار Decision No. 435 19/05/2011

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «هاي لايت HIGH LIGHT»

Type
قرار · Decision
Number
435
Date
19/05/2011
Official Gazette
Issue 26, 02/06/2011, p. 2159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 435 تاريخ 19/05/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة سليمه محمود حمدان، والمسجل تحت رقم 1014 تاريخ 16/4/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة سليمه محمود حمدان، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «هاي لايت HIGH LIGHT» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاديا مرعي حسون.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري