المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة سليمه محمود حمدان، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «هاي لايت HIGH LIGHT» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاديا مرعي حسون.
قرار Decision No. 435 19/05/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة سليمه محمود حمدان، والمسجل تحت رقم 1014 تاريخ 16/4/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة سليمه محمود حمدان، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «هاي لايت HIGH LIGHT» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاديا مرعي حسون.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري