المادة 1
مادة 1: يلغى نص المقطع «اولا» من البند (ه) من المادة الاولى من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يتوجب على المصارف عند قيامها لحساب زبائنها باحدى العمليات المذكورة اعلاه ان تتقيد بما يلي: 1 - تحديد الحدود القصوى للتسهيلات الممنوحة لكل عميل مقابل عمليات قطع فورية أو آجلة بناء على موافقة لجنة التسليف (Credit Committee) في المصرف. 2 - استيفاء من حسابات الزبائن الخاصة هامشا نقديا صافيا بنسبة 20÷ من قيمة التسهيلات الممنوحة. 3 - الزام العميل اعادة تكوين الهامش النقدي عند انخفاضه الى نسبة 15÷ من قيمة التسهيلات. 4 - تصفية عملية القطع المجراة عند انخفاض نسبة الهامش الى 10÷ من قيمة التسهيلات في حال لم يبادر العميل الى اعادة تكوين الهامش النقدي. 5 - تصفية عمليات القطع لاجل المجراة لحساب الزبائن، حسب الاصول، فور استحقاقها وعدم تجديد تاريخ استحقاق أي عملية قطع لاجل الا بعد التأكد من كفاية الهامش النقدي المتوجب والمنصوص عليه في البند (2) من هذا المقطع. 6 - اعتماد انظمة تسعير فوري (Real Time) لمحافظ العملاء من اجل متابعة آنية للنقص في الهامش وللقيم الصافية. 7 - اعادة تسعير المراكز المفتوحة العائدة للعميل يوميا حسب سعر السوق بالاضافة الى الارباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقلبات الاسعار. 8 - ارسال كشف حساب مفصل الى العميل، على الاقل شهريا، يتضمن \ كحد ادنى ما يلي: - القيمة السوقية للمركز المفتوح - قيمة الدين - القيمة الصافية (Net Asset Value NAV) - الهامش المطلوب والنقص أو الفائض في الهامش. 9 - ادراج مجموع النقص في الهامش (اي تدني نسبة القيمة الصافية الى التسهيلات الممنوحة عن عشرين في المئة (20÷() تحت رقم الفرز الآلي 36511 للعمليات الفورية (Spot) ورقم الفرز الآلي 36521 للعمليات الآجلة (Forward). 10 - عدم السماح بتجاوز، في اي وقت، مجموع النقص في الهوامش المذكورة في البند (9) من هذا المقطع نسبة ثمانية في المئة (8÷) من الاموال الخاصة للمصرف. وفي حال تجاوز المصرف المعني هذه النسبة يتوجب عليه ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»