المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 136 .
قرار Decision No. 10741 27/05/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10629 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2011،
وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 15/24/10 تاريخ 21/7/2010 ورقم 12/2/11 تاريخ 19/1/2011،
واستنادا الى شهادة التسجيل تاريخ 11/1/2011 الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1013031،
وبناء على كتاب مدير فرع «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية(» في لبنان تاريخ 20/5/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 136 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه