All legislation

قرار Decision No. 10741 27/05/2011

ادراج اسم «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)» على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
10741
Date
27/05/2011
Official Gazette
Issue 26, 02/06/2011, p. 2176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10741 تاريخ 27/05/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 10629 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2011،

وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 15/24/10 تاريخ 21/7/2010 ورقم 12/2/11 تاريخ 19/1/2011،

واستنادا الى شهادة التسجيل تاريخ 11/1/2011 الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1013031،

وبناء على كتاب مدير فرع «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية(» في لبنان تاريخ 20/5/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 136 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه