المادة 1
مادة 1: أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة.
مرسوم Decree No. 5816 13/06/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (ب) من البند 1 من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 13 حزيران 2011 الامضاء ميشال سليمان