All legislation

مرسوم Decree No. 5817 13/06/2011

تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
5817
Date
13/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5817 تاريخ 13/06/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 5816 تاريخ 13/6/2011 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 حزيران 2011 الامضاء ميشال سليمان