All legislation

قرار Decision No. 686 02/06/2011

نقل الخبير السيد نبيل خطار شمعون من فرع التخمين-محافظة جبل لبنان الى فرع الالكترونيك في المحافظة المذكورة

Type
قرار · Decision
Number
686
Date
02/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 686 تاريخ 02/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 457/ق تاريخ 1/3/2011،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل اسم الخبير السيد نبيل خطار شمعون من فرع التخمين - محافظة جبل لبنان الى فرع الالكترونيك في المحافظة المذكورة وذلك لوروده سهوا في فرع التخمين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/6/2011 وزير العدل إبراهيم نجار