المادة 1
مادة 1: ينقل اسم الخبير السيد نبيل خطار شمعون من فرع التخمين - محافظة جبل لبنان الى فرع الالكترونيك في المحافظة المذكورة وذلك لوروده سهوا في فرع التخمين.
قرار Decision No. 686 02/06/2011
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،
بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 457/ق تاريخ 1/3/2011،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل اسم الخبير السيد نبيل خطار شمعون من فرع التخمين - محافظة جبل لبنان الى فرع الالكترونيك في المحافظة المذكورة وذلك لوروده سهوا في فرع التخمين.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/6/2011 وزير العدل إبراهيم نجار