All legislation

قرار Decision No. 688 02/06/2011

تصحيح بعض أسماء الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
688
Date
02/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 688 تاريخ 02/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

ونظرا لورود أخطاء مادية في الجداول المذكورة،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحّح بعض أسماء الخبراء الواردة في القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 الصادرة في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/1/2011 وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/6/2011 وزير العدل إبراهيم نجار