المادة 1
مادة 1: تصحّح بعض أسماء الخبراء الواردة في القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 الصادرة في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/1/2011 وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 688 02/06/2011
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،
بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
ونظرا لورود أخطاء مادية في الجداول المذكورة،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصحّح بعض أسماء الخبراء الواردة في القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 الصادرة في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/1/2011 وفقا لما يلي:
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/6/2011 وزير العدل إبراهيم نجار