المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد طوني بطرس ابي عقل من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 699 08/06/2011
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد طوني بطرس ابي عقل، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 1/6/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد طوني بطرس ابي عقل من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/6/2011 وزير العدل إبراهيم نجار