All legislation

قرار Decision No. 699 08/06/2011

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
699
Date
08/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2357-2358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 699 تاريخ 08/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد طوني بطرس ابي عقل، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 1/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد طوني بطرس ابي عقل من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/6/2011 وزير العدل إبراهيم نجار