All legislation

علم وخبر Notice of association No. 977 26/05/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 369 تاريخ 28/2/2011 للجمعية المسماة:«جمعية المحسن للثقافة والعلوم» مركزها: حوش السنيد - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
977
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2358-2359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 977 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 369 تاريخ 28/2/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المحسن للثقافة والعلوم» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7358 تاريخ 19/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية المحسن للثقافة والعلوم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 369 تاريخ 28/2/2011 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية المحسن الخيرية للثقافة والعلوم». بدلا من: «جمعية المحسن للثقافة والعلوم». غايتها: - أولا: في مجال التعليم: 1 - فتح المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بكافة المستويات وفي جميع المناطق اللبنانية والاسهام في توفير فرص الدراسة بجميع مستوياتها لمن لم تتح لهم فرص إكمال تعليمهم الجامعي بغض النظر عن شرط العمر أو الجنس أو الاقامة، إضافة الى تنمية وتحديث مهارات الدارسين. 2 - توفير فرص الدراسة لأصحاب الحاجات الخاصة بجميع المستويات والدرجات الدراسية وتأمين فرص العمل لهم بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية والفكرية. ثانيا: في مجال الرعاية الانسانية: 1 - إيجاد جو تعايش اجتماعي صحي مريح لكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة. 2 - فتح مراكز طبية ورعاية خاصة في المناطق اللبنانية لتأمين الرعاية الطبية والصحية المناسبة لكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة. ثالثا: في مجال حقوق المرأة: 1 - مقياس التفضيل بين الذكر والانثى هو «العلم والعمل». 2 - توفير العلم وفرص العمل والترقي الوظيفي المبني على أساس الكفاءة، في كافة المجالات الحياتية والانسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أولا: في مجال التعليم: 1 - الاسهام في توفير فرص الدراسة بجميع مستوياتها لمن لم تتح لهم فرص إكمال تعليمهم الجامعي بغض النظر عن شرط العمر أو الجنس أو الاقامة، إضافة الى تنمية وتحديث مهارات الدارسين. 2 - توفير فرص الدراسة لأصحاب الحاجات الخاصة بجميع المستويات والدرجات الدراسية وتأمين فرص العمل لهم بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية والفكرية. ثانيا: في مجال الرعاية الانسانية: 1 - إيجاد جو تعايش اجتماعي صحي مريح لكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة. 2 - تأمين الرعاية الطبية والصحية المناسبة لكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة. ثالثا: في مجال حقوق المرأة: 1 - مقياس التفضيل بين الذكر والانثى هو «العلم والعمل». 2 - توفير العلم وفرص العمل والترقي الوظيفي المبني على أساس الكفاءة، في كافة المجالات الحياتية والانسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود