All legislation

علم وخبر Notice of association No. 981 26/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية لدعم طلاب مجدليا الجامعيين» مركزها: مجدليا - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
981
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 981 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم طلاب مجدليا الجامعيين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7942 تاريخ 3/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم طلاب مجدليا الجامعيين». مركزها: مجدليا - ملك البلدية - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تقديم منح للطلاب الجامعيين الذين يعانون ضيقا ماديا يحول دون سداد أقساطهم الجامعية. 2 - إقامة مشاريع ذات نفع عام تحقيقا لهذه الغاية. 3 - يقصد بالطلاب الجامعيين كلّ طالب حائز على البكالوريا اللبناني ة أو ما يعادلها ومسجل في إحدى الجامعات المعترف بها رسميا ومعترف ايضا بالاختصاص الذي اختاره. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سهيل نهاد مطر حسين فايز مطر سليمان داود صبح زياد نايف حيدر شريفة عادل حسون مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان داود صبح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود