المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جبل حيرام». مركزها: شويا - الشارع العام - ملك كامل دعيبس - قضاء حاصبيا. غايتها: 1 - ثقافية. 2 - إجتماعية. 3 - خيرية. الاهداف الثقافية: لبنان بلد الحضارات والأديان والثقافات لكن المراحل الصعبة التي مر بها من حروب وأزمات اقتصادية واجتماعية أدت الى انهيار في الجسم اللبناني بشكل عام لذا لا بد من وضع كل الامكانيات من أجل اعادة الواجهة الثقافية للبنان الى ما كانت عليه وهذه أهدافنا الثقافية. أولا: الاهتمام بالاطفال عبر برامج تساعد على تنمية الفكر والوعي. ثانيا: مساعدة الشباب وخصوصا المراهقين لأن هذا الجيل بحاجة الى التوجيه والاضاءة على أسس الحياة الصحية عبر برامج وإقامة رحلات تثقيفية بمساعدة وزارة الثقافة. ثالثا: اقامة ندوات بكافة المناطق تهتم بالشأن الثقافي وتساعد على الثقافة الاجتماعية عند السيدات والرجال في المجتمع. الاهداف الاجتماعية: مجتمع مشتت منهار بحاجة ماسة الى اعادة الوحدة الوطنية عبر الدخول الى عمق المجتمع واقناع الناس بمحبة الوطن والمحافظة على الكيان من خلال الاتحاد الاجتماعي المبني على الحماية الاجتماعية وحماية كل الطبقات الاجتماعية وانتزاع الاحساس بالتمييز بين فئة واخرى. وضع خطط ودراسات للمناطق التي نسعى لمساعدتها عن الحالة الاجتماعية والتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية. الارشاد الاجتماعي بالتعاون مع البلديات من خلال الاشراف على جلسات في القرى مع الاهالي وتوزيع الكتيبات التي تساعد على إنشاء مجتمعات حضارية. إقامة ندوات للسيدات والأمهات تتناول البرامج الجديدة التي تهتم بالتربية والاطفال والرضع والارشاد الصحي عبر شرح عن الأمراض وأسبابها. حماية الشباب من الانهيار المحتم ونحن نتجه نحو الهاوية بظل الانحطاط الاخلاقي والابتعاد عن الدين والايمان، بمكافحة آفة العصر (المخدرات) من خلال اقامة محاضرات وتواجد وتقارب بين الشباب وذلك يتم بفتح باب التطوع في الجمعية من كلّ المناطق والقرى وبذلك نستطيع مواكبة شبابنا والتقرب منهم بشكل يومي. الاهداف الخيرية: مساعدة المحتاجين والفقراء في القرى من خلال الدعم المقدم من المؤسسات والمنظمات الخيرية الدولية واللبنانية ومن خلال المساعدات التي تقدمها الدولة عبر الوزارات ومن خلال الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات من الخيرين. مساعدة الطلاب الذين يعجزون عن متابعة دراساتهم بسبب عدم وجود القدرة المالية. مساعدة المرضى عبر تأمين الدواء والاستشفاء. مساعدة العجزة لتأمين حياة كريمة وشريفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد كامل دعيبس عطاالله كامل دعيبس علي حسين جماز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عطاالله كامل دعيبس.