All legislation

علم وخبر Notice of association No. 982 26/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «جبل حيرام» مركزها: شويا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
982
Date
26/05/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2359-2360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 982 تاريخ 26/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جبل حيرام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15125 تاريخ 25/8/2010 والاستدعاء المسجل برقم 15125 تاريخ 6/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جبل حيرام». مركزها: شويا - الشارع العام - ملك كامل دعيبس - قضاء حاصبيا. غايتها: 1 - ثقافية. 2 - إجتماعية. 3 - خيرية. الاهداف الثقافية: لبنان بلد الحضارات والأديان والثقافات لكن المراحل الصعبة التي مر بها من حروب وأزمات اقتصادية واجتماعية أدت الى انهيار في الجسم اللبناني بشكل عام لذا لا بد من وضع كل الامكانيات من أجل اعادة الواجهة الثقافية للبنان الى ما كانت عليه وهذه أهدافنا الثقافية. أولا: الاهتمام بالاطفال عبر برامج تساعد على تنمية الفكر والوعي. ثانيا: مساعدة الشباب وخصوصا المراهقين لأن هذا الجيل بحاجة الى التوجيه والاضاءة على أسس الحياة الصحية عبر برامج وإقامة رحلات تثقيفية بمساعدة وزارة الثقافة. ثالثا: اقامة ندوات بكافة المناطق تهتم بالشأن الثقافي وتساعد على الثقافة الاجتماعية عند السيدات والرجال في المجتمع. الاهداف الاجتماعية: مجتمع مشتت منهار بحاجة ماسة الى اعادة الوحدة الوطنية عبر الدخول الى عمق المجتمع واقناع الناس بمحبة الوطن والمحافظة على الكيان من خلال الاتحاد الاجتماعي المبني على الحماية الاجتماعية وحماية كل الطبقات الاجتماعية وانتزاع الاحساس بالتمييز بين فئة واخرى. وضع خطط ودراسات للمناطق التي نسعى لمساعدتها عن الحالة الاجتماعية والتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية. الارشاد الاجتماعي بالتعاون مع البلديات من خلال الاشراف على جلسات في القرى مع الاهالي وتوزيع الكتيبات التي تساعد على إنشاء مجتمعات حضارية. إقامة ندوات للسيدات والأمهات تتناول البرامج الجديدة التي تهتم بالتربية والاطفال والرضع والارشاد الصحي عبر شرح عن الأمراض وأسبابها. حماية الشباب من الانهيار المحتم ونحن نتجه نحو الهاوية بظل الانحطاط الاخلاقي والابتعاد عن الدين والايمان، بمكافحة آفة العصر (المخدرات) من خلال اقامة محاضرات وتواجد وتقارب بين الشباب وذلك يتم بفتح باب التطوع في الجمعية من كلّ المناطق والقرى وبذلك نستطيع مواكبة شبابنا والتقرب منهم بشكل يومي. الاهداف الخيرية: مساعدة المحتاجين والفقراء في القرى من خلال الدعم المقدم من المؤسسات والمنظمات الخيرية الدولية واللبنانية ومن خلال المساعدات التي تقدمها الدولة عبر الوزارات ومن خلال الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات من الخيرين. مساعدة الطلاب الذين يعجزون عن متابعة دراساتهم بسبب عدم وجود القدرة المالية. مساعدة المرضى عبر تأمين الدواء والاستشفاء. مساعدة العجزة لتأمين حياة كريمة وشريفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد كامل دعيبس عطاالله كامل دعيبس علي حسين جماز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عطاالله كامل دعيبس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود