المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانمائية للتصنيع الزراعي والحرفي في النبطية م.م.». مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: النبطية. مركزها: النبطية/ قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثة مئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . التعامل معها في كافة الأمور التي تخدم مصالحها. 2 . تحسين الدخل للاعضاء. 3 . تدريب وتأهيل الاعضاء على تقنيات التصنيع والانتاج. 4 . الحفاظ على البيئة والتربة