All legislation

قرار Decision No. 91 28/05/2011

انشاء جمعية تعاونية الانمائية للتصنيع الزراعي والحرفي في النبطية م.م. محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
28/05/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 28/05/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانمائية للتصنيع الزراعي والحرفي في النبطية م.م.». مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: النبطية. مركزها: النبطية/ قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثة مئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . التعامل معها في كافة الأمور التي تخدم مصالحها. 2 . تحسين الدخل للاعضاء. 3 . تدريب وتأهيل الاعضاء على تقنيات التصنيع والانتاج. 4 . الحفاظ على البيئة والتربة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/5/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن