المادة 1
مادة 1: تلغى عضوية ممثل مهنة توضيب الادوية الزراعية من لجنة الادوية الزراعية (شركة انسكتا - م. ازحيا الزوقي) المشكلة بموجب القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 وذلك للاسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 536 07/06/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى عضوية ممثل مهنة توضيب الادوية الزراعية من لجنة الادوية الزراعية (شركة انسكتا - م. ازحيا الزوقي) المشكلة بموجب القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 وذلك للاسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن