All legislation

قرار Decision No. 536 07/06/2011

سحب عضوية ممثل مهنة توضيب الادوية الزراعية من لجنة الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
536
Date
07/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 536 تاريخ 07/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى عضوية ممثل مهنة توضيب الادوية الزراعية من لجنة الادوية الزراعية (شركة انسكتا - م. ازحيا الزوقي) المشكلة بموجب القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 وذلك للاسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن