All legislation

قرار Decision No. 481 02/06/2011

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم «الوصل»

Type
قرار · Decision
Number
481
Date
02/06/2011
Official Gazette
Issue 28, 16/06/2011, p. 2431-2432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 481 تاريخ 02/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد ميشال يوسف الزبيدي، والمسجل تحت رقم 1103 تاريخ 29/4/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ميشال يوسف الزبيدي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «الوصل» يتحمل مسؤوليتها الصحافي احمد ابراهيم عياش.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2011 وزير الاعلام د. طارق متري