المادة 1
يمنع نقل أي شخص ثان على متن الدراجات الغير مجهزة بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي، مع التركيز على الدراجات ذات الحجم الصغير.
قرار Decision No. 993 20/06/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير وتعديلاته)، ولا سيما المادة 209 منه،
بناء على مقتضيات السلامة والنظام العام وتخفيفا من عمليات النشل والسرقة على متن الدراجات صغيرة الحجم،
يقرر ما يأتي:
يمنع نقل أي شخص ثان على متن الدراجات الغير مجهزة بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي، مع التركيز على الدراجات ذات الحجم الصغير.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
بيروت في 20 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل